[ 110 ] أقول: حمله الشيخ على التقية، وقد تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث تعجيل التجهيز (1)، ويأتي ما يدل عليه وعلى استثناء ضيق وقت الفريضة (2). 21 - باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء، واستحباب الوضوء لها أو التيمم. (3158) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر، قال: فليكبر معهم. (3159) 2 - وعنه، عن ابن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعد قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام) الجنازة يخرج بها ولست على وضوء، فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة، أيجزي لي أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء ؟ فقال: تكون على طهر أحب إلي. (3160) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ________________________________________ (1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 47 من أبواب الاحتضار. (2) يأتي ما يدل عليه وعلى استثناء ضيق وقت الفريضة في الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة. الباب 21 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 3: 178 / 4. 2 - الكافي 3: 178 / 3، والتهذيب 3: 203 / 476. 3 - الكافي 3: 178 / 1، والتهذيب 3: 203 / 475، وتقدم صدره في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
