[ 112 ] الصلاة على الميت بغير وضوء لانه ليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما هي دعا ومسألة، وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أي حال كنت، وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 22 - باب جواز أن تصلي الحائض والجنب على الجنازة، واستحباب التيمم لهما، وانفراد الحائض عن الصف. (3165) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تصلي على الجنازة ؟ قال: نعم، ولاتصف (1) معهم. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه (2). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله، وزاد: تقف مفردة (3). (3166) 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الطامث تصلي على الجنازة، لانه ليس فيها ركوع ولا سجود، والجنب (1) (يتيمم ويصلي) (2) على الجنازة. ________________________________________ (1) يأتي في الباب 22 من هذه الابواب. الباب 22 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 3: 179 / 4. (1) في نسخة التهذيب: ولا تقف. (هامش المخطوط). (2) الفقيه 1: 107 / 496. (3) التهذيب 3: 204 / 479. 2 - الكافي 3: 179 / 5. (1) في الهامش عن نسخة: والجنبة. (2) في المصدر: تتيم وتصلي. (*) ________________________________________
