[ 115 ] أقول ويأتي ما يدل على ذلك (1). 24 - باب أن الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها حتى الاخ والولد والاب. (3174) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تموت من أحق أن يصلي عليها ؟ قال: الزوج، قلت الزوج أحق من الاب والاخ والولد ؟ قال: نعم. (3175) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة تموت من أحق (1) بالصلاة عليها ؟ قال: زوجها، قلت: الزوج أحق من الاب والولد والاخ ؟ قال: نعم، ويغسلها. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (2). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (3). وبإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (4). ________________________________________ (1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة. الباب 24 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 3: 177 / 3. 2 - الكافي 3: 177 / 2. (1) في التهذيبين زيادة: الناس (هامش المخطوط). (2) الفقيه 1: 102 / 474. (3) الاستبصار 1: 486 / 1883. (4) التهذيب 3: 205 / 484. (*) ________________________________________