[ 118 ] عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن امرأة الحسن الصيقل، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل ؟ قال: يصففن جميعا ولا تتقدمهن امرأة. (3182) 4 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا لم يحضر الرجل (1) تقدمت امرأة (2) وسطهن، وقام النساء عن (3) يمينها وشمالها وهي وسطهن، تكبر حتى تفرغ من الصلاة. ورواه الصدوق بإسناده عن جابر (4). ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري (5)، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (6). 26 - باب كراهة صلاة الجنازة بالحذاء وجوازها بالخف. (3183) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلى على جنازة بحذاء، ولا بأس بالخف. ________________________________________ 4 - الكافي 3: 179 / 2. (1) في الفقيه زيادة: الميت (هامش المخطوط). (2) في الفقيه: المرأة (هامش المخطوط). (3) في نسخة: على (هامش المخطوط). (4) الفقيه 1: 103 / 478. (5) التهذيب 3: 326 / 1018. (6) يأتي ما يدل على ذلك وما ينافيه في الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة. الباب 26 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3: 176 / 2. (*) ________________________________________