[ 120 ] إدريس، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقوم من الرجال بحيال السرة، ومن النساء من دون ذلك قبل الصدر. أقول: وجه الجمع هنا التخيير. 28 - باب أن صلاة الجنازة واجبة على الكفاية، وإجزاء صلاة واحد على الجنازة واثنين واستحباب قيام المأموم خلف الامام لا بجنبه. (3187) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن زكريا (1)، عن أبيه زكريا بن موسى، عن اليسع بن عبد الله القمي (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي على جنازة وحده ؟ قال: نعم، قلت: فإثنان يصليان عليها ؟ قال: نعم، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3). ورواه الصدوق بإسناده عن اليسع بن عبد الله (4). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه (6). ________________________________________ الباب 28 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3: 176 / 1. (1) في نسخة: محمد بن زكريا. (هامش المخطوط). (2) في التهذيب: القاسم بن عبيد الله القمي (هامش المخطوط). (3) التهذيب 3: 319 / 990. (4) الفقيه 1: 103 / 477. (5) تقدم في الاحاديث 13 و 23 و 24 من الباب 6 من هذه الابواب. (6) يأتي في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
