[ 127 ] بزيع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يقدم الرجل وتؤخر المرأة، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة، يعني في الصلاة على الميت. ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم (1) مثله، إلا أنه قال: وتقدم المرأة ويؤخر الرجل. (3201) 7 - وعنه، عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت، عن عبد الله بن الصلت، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما ؟ قال: يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره ؟ ويكون رأسها أيضا مما يلي يسار الامام، ورأس الرجل مما يلي يمين الامام. (3202) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت، فقال: يقدم الرجل قدام المرأة قليلا، وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه، ويقوم الامام عند رأس الميت فيصلي عليهما جميعا، الحديث. (3203) 9 - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عبد الله) (عليه السلام) قال: سألته كيف يصلى على الرجال والنساء ؟ فقال: توضع الرجال مما يلي الرجال، والنساء خلف الرجال. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، مثله (1). ________________________________________ (1) الفقيه 1: 106 / 493. 7 - التهذيب 3: 323 / 1008، والاستبصار 1: 472 / 1825. 8 - التهذيب 3: 191 / 435. 9 - التهذيب 3: 321 / 1001، والاستبصار: 471 / 1820. (1) الكافي 3: 174 / 1. (*) ________________________________________
