[ 129 ] 34 - باب حكم حضور جنازة في أثناء الصلاة على جنازة أخرى. (3207) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين، ووضعت معها أخرى كيف يصنعون ؟ قالوا: إن شاءوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الاخيرة، وإن شاءوا رفعوا الاولى وأتموا ما بقي على الاخيرة، كل ذلك لا بأس به. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر (2). أقول: استدل به جماعة على التخيير بين قطع الصلاة على الاولى واستينافها عليهما، وبين إكمال الصلاة على الاولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية. قال الشهيد في (الذكرى) (3): والرواية قاصرة عن إفادة المدعى، إذ ظاهرها أن ما بقي من تكبير الاولى محسوب للجنازتين، فإذا فرغ من تكبير الاولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الاخيرة، وبين رفعها من مكانها والاتمام على الاخيرة، انتهى. أقول: يحتمل أن يراد بالتكبير هنا مجموع التكبير على الجنازتين، أعني التكبيرات العشر بمعنى أنهم يتمون الاولى ويستأنفون صلاة للاخرى، ________________________________________ الباب 34 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3: 190 / 1. (1) التهذيب 3: 327 / 1020. (2) مسائل علي بن جعفر. 211 / 457، ولم نعثر عليه في قرب الاسناد. (3) الذكرى: 63. (*) ________________________________________