[ 131 ] 36 - باب عدم جواز صلاة الجنازة قبل التكفين، فإن لم يوجد كفن وجب جعله في القبر وستر عورته ثم الصلاة عليه قبل الدفن. (3209) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن هارون بن مسلم (1)، عن عمار بن موسى قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا إزار (2) كيف يصلون عليه (وهو عريان) (3)، وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به ؟ (4) قال: يحفر له ويوضع في لحده، ويوضع اللبن على عورته فتستر عورته (5) باللبن (وبالحجر) (6)، ثم يصلى عليه، ثم يدفن. قلت: فلا يصلى عليه إذا دفن ؟ فقال: لا يصلى على الميت بعد ما يدفن، ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته. وعنه، عن ابن أبي نصر، عن مروان بن مسلم، عن عمار، مثله (7). ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ________________________________________ الباب 36 فيه حديثان 1 - التهذيب 3: 327 / 1023. (1) في موضع آخر من التهذيب: مروان بن مسلم - هامش المخطوط -. (2) في المصدر زيادة: أو رداء. (3) في المصدر: وهم عراة. (4) في الفقيه: يلفونه فيه (هامش المخطوط). (5) ليس في المصدر. (6) ليس في الكافي (هامش المخطوط). (7) التهذيب 3: 179 / 406 و 327 / 1022. (*) ________________________________________