[ 134 ] ورواه الصدوق مرسلا (3). أقول: ويدل على حكم الشهيد مضافا إلى ما هنا تقدم في الزيادة على خمس تكبيرات (4) وفي التغسيل أيضا (5)، وهناك ما ظاهره المنافات وذكرنا وجهه (6). (3214) 4 - ويأتي في الجماعة عن علي (عليه السلام) أن الاغلف لا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه. أقول: وينبغي حمله على ما إذا صلى عليه ولو واحد، يعني لا ينبغي الرغبة في الصلاة عليه، أو على من جحد شرعية الختان بعد ثبوتها عنده، وقيام الحجة عليه، بحيث يصير مرتدا. ويأتي في الاطعمة والاشربة - إن شاء الله - ما يدل على عدم الصلاة على شارب الخمر ووجهه ما ذكرناه والله أعلم (1). 38 - باب حكم ما لو وجد بعض الميت. (3215) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه ________________________________________ (3) الفقيه 1: 103 / 480. (4) تقدم في الاحاديث 1 و 3 و 5 و 7 و 12 و 21 من الباب 6 من هذه الابواب. (5) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 7 و 8 و 9 و 12 من الباب 14 من أبواب غسل الميت. (6) في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب غسل الميبت. 4 - يأتي في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الابواب 14 و 17 من هذه الابواب، والحديث 2 من الباب 16 من غسل الميت، وأكثر روايات الباب 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 38 من هذه الابواب باطلاقاتها تدل على ذلك وكذا الحديث 5 من الباب 14، والحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب، ويأتي في الباب 40 من أبواب الدفن وفي الباب 13 من أبواب صلاة الجماعة وفي الحديث 6 من الباب 11 من أبواب الاشربة المحرمة. الباب 38 فيه 13 حديثا 1 - الفقيه 1: 96 / 444. (*) ________________________________________
