[ 140 ] 40 - باب جواز تشييع الجنازة التي تخرج معها النساء الصوارخ واستحباب حضور الصلاة عليها، وعدم جواز صراخ النساء معها. (3231) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: حضر أبو جعفر (عليه السلام) جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء، فصرخت صارخة، فقال عطاء: لتسكتن أو لنرجعن، قال: فلم تسكت فرجع عطاء، قال: فقلت لابي جعفر: إن عطاء قد رجع، قال: ولم ؟ قلت: صرخت هذه الصارخة فقال لها: لتسكتن أو لنرجعن، فلم تسكت فرجع، فقال: امض (1)، فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم، قال: فلما صلى على الجنازة قال وليها لابي جعفر (عليه السلام): ارجع مأجورا رحمك الله، فإنك لا تقوى على المشي فأبى أن يرجع، الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2). (3232) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه قال: لا صلاة على جنازة معها امرأة. أقول: حمله الشيخ على نفي الافضلية دون الاجزاء، ويأتي ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ الباب 40 فيه حديثان 1 - الكافي 3: 171 / 3. (1) في التهذيب زيادة: بنا (هامش المخطوط). (2) التهذيب 1: 454 / 1481. 2 - التهذيب 3: 333 / 1042 والاستبصار 1: 486 / 1882. (1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 2 من أبواب الدفن. (*) ________________________________________