[ 149 ] جعفر (عليه السلام) قال: من أحب أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي (1) السرير. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الحديثان قبله، إلا أنه زاد في الاول: ولا بأس بأن يمشي بين يديها. ورواه الصدوق مرسلا نحوه (3). (3253) 4 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: سمعت النبي (صلى الله عليه وآله) يقول: اتبعو الجنازة ولا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 5 - باب جواز المشي قدام الجنازة على كراهية مع عدم التقية وتتأكد في جنازة المخالف. (3254) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المشي مع الجنازة، فقال: بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها. ________________________________________ (1) في المصدر: بجنبي. (2) التهذيب 1: 311 / 904. (3) لم نجده ما بأيدينا من كتب الصدوق، ولكن ورد في فقه الرضا (ع) ص 169. 4 - التهذيب 1: 311 / 901. (1) تقدم في الابواب 2 و 3 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 5 من هذه الابواب، والحديث 6 من الباب 5 من أبواب الصدقة. الباب 5 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 3: 169 / 4. (*) ________________________________________