[ 172 ] أقول: حمله الشيخ على الجواز ونفي التحريم، ويحتمل الحمل على التقية. 19 - باب استحباب حل عقد الكفن، وأن يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة، وكشف وجهه والصاق خده بالارض. (3322) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة قال: قلت لاحدهما (عليهما السلام): يحل كفن (1) الميت ؟ قال: نعم، ويبرز وجهه. (3323) 2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يشق الكفن إذا أدخل الميت في قبره من عند رأسه. (3324) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عقد كفن الميت ؟ فقال: إذا أدخلته القبر فحلها. (3325) 4 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وضعته في لحده (1) فحل عقده (2)، الحديث. ________________________________________ الباب 19 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 1: 457 / 1491. (1) في الاصل عن نسخة: عقد بدل كفن. 2 - التهذيب 1: 458 / 1493. 3 - التهذيب 1: 450 / 1463. 4 - التهذيب 1: 457 / 1492، ويأتي بتمامه في الحديث 6 من الباب 21 من هذه الابواب. (1) في المصدر: قبره. (3) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: عقدته. (*) ________________________________________