[ 154 ] 12 - باب وجوب * التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى والعمل في كل مسألة نظرية لم يعلم حكمها بنص منهم (عليهم السلام) (33464) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما ؟ أو على كل واحد منهما جزاء ؟ قال: لا، بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد، قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا. وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (1). ورواه الشيخ باسناده عن علي بن السندي، عن صفوان مثله (2). (33465) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ________________________________________ الباب 12 فيه 68 حديثا * - الوجوب مركب من رجحان الفعل والمنع من الترك، وبعض هذه الاخبار دالة على القيد الاول وبعضها عليهما كما تضمن التهديد والوعيد بالهلاك والكفر والعذاب والتصريح بالوجوب وتحريم الترك الى غير ذلك مما ياتي، وكذا اكثر الواجبات وردت بعض نصوصها دالة على الرجحان وبعضها عليها وعلى المنع من الترك، وكذا نصوص المحرمات " منه رحمه الله " 1 - الكافي 4: 391 / 1 (1) الكافي 4: 391 / ذيل 1 (2) التهذيب 5: 466 / 1631 2 - الكافي 1: 40 / 9 (*) ________________________________________