[ 157 ] (33472) 9 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر ابن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وإنما الامور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله (وإلى رسوله) (1)، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم، ثم قال في آخر الحديث: فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات: ورواه الصدوق باسناده عن داود بن الحصين (2). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى مثله (3). (33473) 10 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين (1) بن الجارود عن موسى بن بكر بن داب، عمن حدثه عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - أنه قال لزيد بن علي: إن الله أحل حلالا، وحرم حراما، وفرض فرائض، وضرب أمثالا، وسن سننا - إلى أن قال: - فان كنت على بينة من ربك، ويقين من أمرك، وتبيان من شأنك فشأنك، وإلا فلا ترومن أمرا، أنت منه في شك وشبهة. ________________________________________ 9 - الكافي 1: 54 / 10 واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب (1) ليس في الفقيه (هامش المخطوط) (2) الفقيه 3: 6 / 18 (3) التهذيب 6: 301 / 845 10 - الكافي 1: 290 / 16 (1) في نسخة: الحسن (هامش المخطوط) (*) ________________________________________
