[ 213 ] وعملت بهن كفتك ما سواهن، وإن تركتهن لم ينفعك شئ سواهن، قال: وما هن يا أبا الحسن ؟ قال: إقامة الحدود على القريب والبعيد، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط، والقسم بالعدل بين الاحمر والاسود قال عمر: لعمري لقد أوجزت وأبلغت. 2 - باب كراهة القضاء في حال الغضب وعدم جواز الحكم من غير تأمل (33620) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ابتلى بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1). ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: فلا يقضين (2) (33621) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله - رفعه - قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح: لا تشاور (1) أحدا في مجلسك، وإن غضت فقم ولا تقضين وأنت غضبان قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): لسان القاضي وراء قلبه، فان كان له قال، وإن عليه أمسك. ________________________________________ الباب 2 فيه 3 احاديث 1 - الكافي 7: 413 / 2 (1) التهذيب 6: 226 / 542 (2) الفقيه 3: 6 / 1 2 - الكافي 7: 413 / 5 (1) في التهذيب والفقيه: لا تسار (هامش المخطوط) وكذلك المصدر (*) ________________________________________
