[ 221 ] ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1) والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في تقليم الأظفار في الاحرام (2) وغير ذلك (3). 8 - باب تحريم الرشوة في الحكم، والرزق من السلطان على القضاء (33640) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قاض بين قريتين، يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال: ذلك السحت. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلا أنه قال: ذلك سحت (1). (33641) 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام) - في حديث طويل في الخمس، والأنفال، والغنائم - قال: والأرضون التي اخذت عنوة فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها - ثم ذكر الزكاة، وحصة العمال - إلى أن ________________________________________ (1) التهذيب 6: 223 / 530 (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 77 من ابواب تروك الاحرام (3) تقدم في الباب 13 من ابواب بقية كفارات الاحرام، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 4 و 5 من ابواب صفات القاضي الباب 8 فيه 9 احاديث 1 - الكافي 7: 409 / 1 والتهذيب 6: 222 / 527 (1) الفقيه 3: 4 / 12 2 - الكافي 1: 453 / 4 (*) ________________________________________
