[ 227 ] فتقتلوا، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم. ورواه الصدوق باسناده عن عطاء بن السائب مثله (1). ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن عمرو بن أبي المقدام، عن علي بن الحسين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: وإن تعاملتم بأحكامهم (2) وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب (3)، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع نحوه (4). (33654) 3 - وعنه، عن علي بن السندي، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يأتيه من يسأله عن المسألة فيتخوف إن هو أفتى فيها أن يشنع عليه، فيسكت عنه ؟ أو يفتيه بالحق ؟ أو يفتيه بما لا يتخوف على نفسه ؟ قال: السكوت عنه أعظم أجرا وأفضل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) وخصوصا (2) ________________________________________ (1) الفقيه 3: 3 / 3 (2) علل الشرائع 531 / 3 (3) في التهذيب زيادة: عن محمد بن الحسين (4) التهذيب 6: 224 / 536 3 - التهذيب 6: 225 / 538 (1) تقدم في الابواب 24 - 28 من ابواب الامر والنهي (2) تقدم في الباب 30 من ابواب الامر والنهي، وفي الحديث 41 من الباب 8 وفي الاحاديث 2 و 17 و 46 من الباب 6 من ابواب صفات القاضي، وتقدم ما يدل على عدم جواز التقية في الدم في الباب 31 من ابواب الامر والنهي، ويدل على استحباب السكوت بعمومه في الابواب 117 و 118 و 119 من ابواب العشرة (*) ________________________________________
