[ 239 ] ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 6 - باب أن الحاكم ان عرف عدالة الشهود حكم، وان عرف فسقهم لم يحكم، وان اشتبه عليه سأل عنهم، حتى يعرفهم شاهدان، أو يحصل الشياع، وكيفية السؤال والتعريف، واستحباب الترغيب في الصلح (33678) 1 - الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) في (تفسيره) عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا تخاصم إليه رجلان (1) قال للمدعي: ألك حجة ؟ فان أقام بينة يرضاها ويعرفها، أنفذ الحكم على المدعى عليه، وإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه بالله، ما لهذا قبله ذلك الذي ادعاه، ولا شئ منه، وإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شر، قال للشهود: أين قبائلكما ؟ فيصفان، أين سوقكما ؟ فيصفان، أين منزلكما ؟ فيصفان، ثم يقيم (2) الخصوم والشهود بين يديه ثم يأمر (فيكتب أسامي المدعي والمدعى عليه والشهود، ويصف ما شهدوا) (3) به، ثم يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار، ثم مثل ذلك إلى رجل آخر من خيار أصحابه، ثم يقول: ليذهب كل واحد ________________________________________ (1) تقدم في الاحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 26 من احكام الوصايا، وفي الباب 12 من ابواب اللعان وفي الحديث 5 من الباب 43 من ابواب مقدمات النكاح وغيرها (2) ياتي ما يدل على ثبوت الحق بشاهدين في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الابواب وما يدل على ثبوت الزنا باربعة شهداء في الباب 12 من ابواب حد الزنا، وعلى تمام المقصود في الباب 49 من ابواب الشهادات وغيرها الباب 6 فيه حديث واحد 1 - تفسير الامام العسكري (عليه السلام) 284 (1) في المصدر زيادة: في حق (2) في المصدر: يقسم (3) ليس في المصدر (*) ________________________________________