[ 245 ] يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه، فحلف أن لا حق له قبله، ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له، قلت له: وإن كانت عليه بينة عادلة ؟ قال: نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه: ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1). (33690) 2 - ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن أبي يعفور مثله وزاد: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من حلف لكم (1) على حق فصدقوه، ومن سألكم بالله فاعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدعي، ولا دعوى له. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي الأيمان (3)، وتقدم في الوصايا في إشهاد الذميين عليها ما ظاهره المنافاة، لكنه مخصوص بتلك الصورة (4). ________________________________________ (1) التهذيب 6: 231 / 565 2 - الفقيه 3: 37 / 126 (1) في المصدر زيادة: بالله (2) تقدم في الحديث 7 من الباب 3 وفي الباب 4 من هذه الابواب (3) تقدم في الباب 48 من ابواب الايمان (4) تقدم في الباب 21 من ابواب الوصايا وياتي ما يدل عليه في الباب 10 من هذه الابواب (*) ________________________________________
