[ 254 ] عبد الله بن المغيرة، عن السكوني نحوه (3). (33705) 11 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجلين شهدا على أمر، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك، فاختلفوا، قال: يقرع بينهم، فأيهم قرع فعليه اليمين، وهو أولى بالحق. (33706) 12 - وعنه عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: إن رجلين اختصما إلى علي (عليه السلام) في دابة، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده (1) وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين، فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة، ثم قال: " اللهم رب السماوات السبع، ورب الأرضين السبع، ورب العرش العظيم، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، أيهما كان صاحب الدابة، وهو أولى بها فأسالك أن (يقرع، و) (2) يخرج سهمه " فخرج سهم أحدهما فقضى له بها. ورواه الصدوق باسناده عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (3). (33707) 13 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك، ________________________________________ (3) التهذيب 6: 237 / 583، والاستبصار 3: 42 / 142 11 - التهذيب 6: 235 / 577، والاستبصار 3: 40 / 137 12 - التهذيب 6: 234 / 576، والاستبصار 3: 40 / 136 (1) اي: معلف الدابة (هامش المصححة) (2) ليس في الفقيه (هامش المخطوط) (3) الفقيه 3: 52 / 177 13 - التهذيب 6: 236 / 581، والاستبصار 3: 41 / 140. وتقدم في الباب 22 من عقد النكاح (*) ________________________________________