[ 257 ] 13 - باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة، وجملة من مواقعها، وكيفيتها (33710) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد وادعوا الولد اقرع بينهم، وكان الولد للذي يقرع. (33711) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن سيابة وإبراهيم بن عمر جيمعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في رجل - قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث ثلاثة قال: يقرع بينهم فمن أصابه (1) القرعة اعتق قال: والقرعة سنة (33712) 3 - وعنه عن حماد، عن حريز، عن محمد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال: كان علي (عليه السلام) يسهم بينهم. (33713) 4 - وعنه عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قال الطيار لزرارة: ما تقول في المساهمة ؟ أليس حقا ؟ فقال زرارة: بلى هي حق، فقال الطيار: أليس قد ورد أنه يخرج سهم المحق ؟ قال: بلى، قال: فتعال حتى أدعي أنا وأنت شيئا، ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو ؟ فقال له زرارة: إنما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم ________________________________________ الباب 13 فيه 22 حديث 1 - التهذيب 6: 240 / 595 2 - التهذيب 6: 239 / 589 (1) في المصدر: اصابته 3 - التهذيب 6: 240 / 590، الفقيه 3: 53 / 180 4 - التهذيب 6: 238 / 584 (*) ________________________________________
