[ 259 ] هذا ونصف هذا، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس كذلك، ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر، ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا. (33717) 8 - وعنه عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقي صبيان أحدهما حر والاخر مملوك، فأسهم أمير المؤمنين (عليه السلام) بينهما، فخرج السهم على أحدهما فجعل له المال، وأعتق الاخر. (33718) 9 - وعنه عن حماد، عمن ذكره، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: القرعة لا تكون إلا للامام. أقول: هذا مخصوص بمن يجهل موضعها أو كيفيتها، أو لا يصلح للقضاء، لما تقدم من عدم الاختصاص، ومن عموم حكم القاضي (1). (33719) 10 - وعنه عن القاسم، عن أبان، عن محمد بن مروان، عن الشيخ، قال: إن أبا جعفر (عليه السلام) مات وترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم، فاقرعت بينهم فاعتقت الثلث. (33720) 11 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن علي بن عثمان، عن محمد بن حكيم (1)، قال: سألت ________________________________________ 8 - التهذيب 6: 239 / 587 (1) في المصدر: عن ابي جعفر (عليه السلام) 9 - التهذيب 6: 240 / 592 (1) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذا الباب، وفي الاحاديث 6 و 7 و 8 و 11 ومن الباب 12 من هذه الابواب 10 - التهذيب 6: 240 / 591 11 - التهذيب 6: 240 / 593 (1) في الفقيه: محمد بن حكم (هامش المخطوط) (*) ________________________________________
