[ 264 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مواضع كثيرة (1). 14 - باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد ويمين المدعي، لا في الهلال والطلاق ونحوهما (33732) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد ابن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجيز في الدين شهادة رجل واحد، ويمين صاحب الدين، ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل (33733) 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق. ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري (1) وباسناده عن محمد بن يعقوب (2) والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله. ________________________________________ (1) تقدم في الابواب 34 و 57 و 65 من ابواب العتق، وفي الباب 75 من ابواب الوصايا وفي الباب 10 من ابواب ميراث الملاعنة، وفي الباب 4 من ابواب ميراث الخنثى وفي الباب 4 من ابواب ميراث الغرقى والمهدوم، وفي الحديث 7 من الباب 20 من ابواب ميراث الابوين والاولاد، وفي الاحاديث 6 و 7 و 8 و 11 و 12 و 15 من الباب 12 من هذه الابواب. وفي الباب 57 من ابواب نكاح العبيد والاماء الباب 14 فيه 20 حديثا 1 - الكافي 7: 386 / 8 والتهذيب 6: 272 / 740 والاستبصار 3: 32 / 108 2 - الكافي 7: 385 / 4 (1) التهذيب 6: 272 / 741 (2) الاستبصار 3: 33 / 113 (*) ________________________________________