[ 282 ] على موضع البياض، فاشتوى ذلك البياض، فأخذه أمير المؤمنين (عليه السلام) فألقاه في فيه، فلما عرف طعمه ألقاه من فيه، ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك، ودفع الله عزوجل عن الأنصاري عقوبة عمر. ورواه المفيد في (إرشاده) مرسلا نحوه (2). ورواه الشيخ باسناده عن علي بن ابراهيم مثله (3). (33766) 2 - وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن يوسف بن محمد، عن سويد بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسي، عن محمد بن إبراهيم بن أبي ليلي، عن الهيثم بن جميل، عن زهير، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة السلولي - في حديث - أن غلاما ادعى على امرأة أنها امه، فأنكرت فقال عمر: علي بأم الغلام، فأتي بها مع أربع اخوة لها، وأربعين قسامة يشهدون أنها لا تعرف الصبي وأن هذا الغلام غلام مدع غشوم ظلوم، يريد أن يفضحها في عشيرتها، وأن هذه جارية من قريش لم تتزوج قط، وأنها بخاتم ربها - إلى أن قال: - فقال علي (عليه السلام) لعمر: أتاذن لي أن أقضي بينهم ؟ فقال عمر: سبحان الله، كيف لا وقد سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أعلمكم علي بن أبي طالب ؟ ثم قال للمرأة: ألك شهود ؟ قالت: نعم، فتقدم الاربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الاولى، فقال علي (عليه السلام): لاقضين اليوم بينكم بقضية هي مرضاة الرب من فوق عرشه علمنيها حبيبي رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم قال لها: ألك ولي ؟ فقالت: نعم هؤلاء إخوتي، فقال لاخوتها: أمري فيكم وفي اختكم جائز ؟ قالوا: نعم، قال: اشهد الله واشهد من حضر من المسلمين، أني قد زوجت ________________________________________ (2) ارشاد المفيد: 117 (3) التهذيب 6: 304 / 848 2 - الكافي 7: 423 / 6 والتهذيب 6: 304 / 849 واورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 1 من ابواب عقد النكاح (*) ________________________________________
