[ 289 ] وأن الولد لها دونها قال: وجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إنه كان بين يدي تمر فبدرت زوجتي فأخذت منه واحدة، فألقتها في فيها، فحلفت أنها لا تأكلها ولا تلفظها، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): تأكل نصفها وتلفظ نصفها وقد تخلصت من يمينك، وقد روى الشيخ في (النهاية) جملة من الاحاديث السابقة والاتية المشتملة على قضاياهم (عليهم السلام) (1)، وكذلك جماعة من فقهائنا (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 22 - باب ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم (33776) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن البينة إذا اقيمت على الحق، أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة (إذا لم يعرفهم من غير مسألة) (1) ؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: الولايات، والتناكح، والمواريث (2) ________________________________________ (1) راجع النهاية 348 - 355 (2) راجع الفقيه 3: 9 - 18 والكافي 7: 421 - 433 والوافي 2: 159 - 170 من ابواب القضاء والشهادات (3) تقدم في الابواب 12 و 18 و 19 و 20 من هذه الابواب (4) ياتي في الباب 33 من هذه الابواب، وفي الحديثين 4 و 6 من الباب 13 وفي الحديث 5 من الباب 14 وفي الحديث 6 من الباب 16 من ابواب مقدمات الحدود وفي الحديث 5 من الباب 3 وفي الاحاديث 1 و 2 و 3 و 10 و 12 و 13 و 15 و 16 من الباب 5 من ابواب حد السرقة الباب 22 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 431 / 15 (1) ليس في الفقيه (هامش المخطوط) (2) في الفقيه: الانساب (هامش المخطوط) (*) ________________________________________