[ 299 ] 30 - باب انه لا يمين على المنكر في الحدود، ولا يحبس المحدود الا فيما استثني، ولا يضمن صاحب الحمام الثياب (33791) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أن رجلا استعدى عليا (عليه السلام) على رجل فقال: إنه افترى علي، فقال علي (عليه السلام) للرجل: أفعلت ما فعلت ؟ قال: لا، ثم قال (1) للمستعدي: ألك بينة ؟ فقال: ما لي بينة فاحلفه لي، فقال علي (عليه السلام): ما عليه يمين. (33792) 2 - وبهذا الاسناد أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام، ولم يأخذ على الثياب. (33793) 3 - وعنه عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: حبس الإمام بعد الحد ظلم. 31 - باب أن اقامة الحدود إلى من إليه الحكم، والحد الذي يجري فيه الاحكام على الصبيان والبنات (33794) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، ________________________________________ الباب 30 فيه 3 احاديث 1 - التهذيب 6: 314 / 868 (1) في المصدر: قال علي (عليه السلام) 2 - التهذيب 6: 314 / 869 3 - التهذيب 6: 314 / 870 الباب 30 فيه حديثان 1 - التهذيب 6: 314 / 871 (*) ________________________________________