[ 302 ] 33 - باب كيفية احلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة، والحكم بالنكول، وجواز تغليظ اليمين (33799) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين (وأنكره) (1) ولم يكن للمدعي بينة ؟ فقال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي بأخرس فادعي عليه دين (2) ولم يكن للمدعي بينة، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للامة جميع ما تحتاج إليه، ثم قال: ائتوني بمصحف، فاتي به، فقال للأخرس: ما هذا ؟ فرفع رأسه إلى السماء، وأشار أنه كتاب الله عزوجل، ثم قال: ائتوني بوليه، فاتي بأخ له فأقعده إلى جنبه، ثم قال: يا قنبر علي بدواة وصحيفة (3)، فأتاه بهما ثم قال لأخي الأخرس: قل لأخيك هذا بينك وبينه (إنه علي) (4)، فتقدم إليه بذلك، ثم كتب أمير المؤمنين (عليه السلام): والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم الطالب الغالب، الضار النافع، المهلك المدرك، الذي يعلم السر والعلانية، إن فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان أعني الاخرس حق ولا طلبة بوجه من الوجوه، ولا بسبب من الأسباب، ثم غسله، وأمر الأخرس أن يشربه، فامتنع، فألزمه الدين. ________________________________________ الباب 33 فيه حديثان 1 - التهذيب 6: 319 / 879 (1) ليس في المصدر (2) في المصدر زيادة: فانكره، وكذا في هامش المصححة عن نسخة (3) في الفقيه: وصينية (هامش المخطوط) والصحيفة: قصعة تشبع الرجل (الصحاح - صحف - 4: 1384) (4) ليس في المصدر (*) ________________________________________