[ 222 ] ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء (1). أقول: هذا يدل على نفي الوجوب كما يفهم من لفظ (على) فلا ينافي الاستحباب، ويحتمل أن يكون الوضوء بمعنى غسل اليد من أثر تراب القبر. 54 - باب استحباب زيارة القبور وطلب الحوائج عند قبر الابوين. (3462) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى قال: قلت لابي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام): بلغني أن المؤمن إذا أتاه الزائر آنس به، فإذا انصرف عنه استوحش، فقال: لا يستوحش. (3463) 2 - وبإسناده عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الموتى تزورهم ؟ قال: نعم، قلت: فيعلمون بنا إذا أتيناهم ؟ فقال: إي والله إنهم ليعلمون بكم ويفرحون بكم، ويستأنسون إليكم. (3464) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في زيارة القبور قال: إنهم يأنسون بكم فإذا غبتم عنهم استوحشوا. أقول: هذا مخصوص ببعض الزائرين دون بعض فلا ينافي الاول. (3465) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن ________________________________________ (1) التهذيب 1: 428 / 1364. الباب 54 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 1: 116 / 544، وأخرجه أيضا في الحديث 1 من الباب 101 من أبواب المزار. 2 - الفقيه 1: 115 / 540. 3 - الكافي 3: 228 / 1. 4 - الكافي 3: 228 / 4. (*) ________________________________________
