[ 231 ] علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار نحوه إلا أنه أسقط ذكر مكة (1)، وقال: أن يجعل وجهه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى القبلة فجرت به السنة وأنه أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنة. ورواه الصدوق في (العلل)، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن حماد بن عيسى مثله (2). (3487) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن علي بن عقبة، وذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيابة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث القتيل إذا قطع رأسه - قال: إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد، وأدخلته اللحد، ووجهته القبلة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي أحاديث اختيار الماء على الاحجار في الاستنجاء (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 62 باب جواز وطء القبر مؤمنا ومنافقا. (3488) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر ________________________________________ (1) لم تسقط من المصدر المطبوع، فلاحظ. (2) علل الشرائع 1: 301 / 1 الباب 329. 3 - التهذيب 1: 448 / 1449 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب غسل الميت. (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 35 من أبواب الاحتضار، وفي الحديث 5 من الباب 19، والحديث 4 من الباب 40 من هذه الابواب. (2) تقدم في الحديث 6 من الباب 34 من أبواب أحكام الخلوة. (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب أحكام الوصايا، ويأتي في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب القبلة. الباب 62 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 1: 115 / 539. (*) ________________________________________