[ 239 ] 69 - باب جواز خروج النساء في المأتم لقضاء الحقوق والندبة وكراهته لغير ذلك، وتحريمه مع المفسدة. (3510) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله الكاهلي قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): إن امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم فأنهاهما فتقول لي إمرأتي: إن كان حراما فانهنا عنه حتى نتركه، وإن لم يكن حراما فلاي شئ تمنعناه، فإذا مات لنا ميت لم يجئنا أحد، قال: فقال أبو الحسن (عليه السلام): عن الحقوق تسألني، كان أبي (عليه السلام) يبعث أمي وأم فروة تقضيان حقوق أهل المدينة. ورواه الصدوق بإسناده عن الكاهلي قال: قلت لابي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام): إن امرأتي وأختي وهي امرأة محمد بن مارد، وذكر نحوه (1). (3511) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: أوصى أبو جعفر (عليه السلام) أن يندب في المواسم عشر سنين. (3512) 3 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبي (صلى الله عليه وآله) - في حديث المناهي - أنه نهى عن اتباع النساء الجنائز. ورواه في (الامالي) مثله (1). ________________________________________ الباب 69 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 3: 217 / 5. (1) الفقيه 1: 113 / 529. 2 - الفقيه 1: 116 / 547 وأخرجه عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 17 مما يكتسب به. 3 - الفقيه 4: 3 / 1. (1) أمالي الصدوق: 345. (*) ________________________________________