[ 241 ] 70 - باب جواز النوح والبكاء على الميت والقول الحسن عند ذلك والدعاء. (3515) 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام). وعن الاصم، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) مروا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم، فإن فاطمة لما قبض أبوها أسعدتها بنات هاشم، فقالت أتركن التعداد، وعليكن بالدعاء. محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) بإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث الاربعمائة مثله (1). (3516) 2 - وفي (كتاب إكمال الدين): عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن ظريف بن ناصح، عن الحسين بن يزيد قال: ماتت ابنة لابي عبد الله (عليه السلام) فناح عليها سنة، ثم مات له ولد آخر فناح عليه سنة، ثم مات إسماعيل فجزع عليه جزعا شديدا فقطع النوح، قال: فقيل لابي عبد الله (عليه السلام): أيناح في دارك ؟ ! فقال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال - لما مات حمزة -: لكن حمزة لا بواكي له. (3517) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن ________________________________________ الباب 70 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3: 217 / 6. (1) الخصال: 618. 2 - إكمال الدين: 73. 3 - التهذيب 1: 465 / 1524 وأخرجه عن الكافي في الحديث 1 من البا 4 من أحكام الاولاد. (*) ________________________________________
