[ 21 ] 4 - باب تحريم الضرب بغير حق [ 35049 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن أعتى (1) الناس على الله عزوجل من قتل غير قاتله، ومن ضرب من لم يضربه. [ 35050 ] 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن مثنى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وجد في قائم سيف رسول الله - صلى الله عليه آله) صحيفة: إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن ادعى لغير أبيه، فهو كافر بما انزل (1) على محمد (صلى الله عليه وآله) - الحديث. [ 35051 ] 3 - وعنه، عن معلى، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الوشاء قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لعن الله من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه. وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، قلت: وما المحدث ؟ قال: من قتل. ورواه في (عقاب الاعمال) عن أبيه عن سعد، عن أحمد بن ________________________________________ الباب 4 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 7: 274 / 2. (1) عتا عتوا وعتيا: استكبر وتجاوز الحد. (القاموس المحيط (عتو) 4: 359). 2 - الكافي 7: 274 / 1. (1) في المصدر: انزل الله. 3 - الكافي 7: 274 / 3. (*) ________________________________________
