[ 342 ] لابي عبد الله (عليه السلام) وذكر نحوه (3). [ 35738 ] 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر (1)، عن عيسى بن مهران، عن أبي غانم، عن منهال بن خليل، عن سلمة بن تمام، قال: أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره، فاختصموا في ذلك إلى علي (عليه السلام) فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره، فقضى عليه بالدية. ورواه الصدوق باسناده عن سلمة ابن تمام (2)، والذي قبله باسناده عن جعفر بن بشير. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الاخير (3). 38 - باب ان في الاسنان الدية، وأنها تقسم على ثمان وعشرين، وكيفية القسمة وحكم ما زاد [ 35739 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى في الاسنان التي تقسم عليها الدية أنها ثمانية وعشرون سنا، ستة عشر في مواخير الفم، واثنى عشر في مقاديمه، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا يكون ذلك ستمائة دينار، ودية كل سن من ________________________________________ (3) التهذيب 10: 250 / 992. 3 - التهذيب 10: 262 / 1035. (1) في المصدر: ابن أبي نصر. (2) الفقيه 4: 112 / 380. (3) تقدم في الباب 20 من أبواب قصاص الطرف. الباب 38 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 4: 103 / 347. (*) ________________________________________
