[ 292 ] (عليه السلام)، في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات، قال: يقدمون رجلا آخر فيعتد بالركعة، ويطرحون الميت خلفهم، ويغتسل من مسه. ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في محله (1). (3680) 10 - وبإسناده عن سليمان بن خالد أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام): أيغتسل من غسل الميت ؟ قال: نعم، قال: فمن أدخله القبر ؟ قال: لا، إنما مس الثياب. (3681) 11 - وفي (عيون الاخبار) وفي (العلل) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من نضح الميت، لان الميت إذا خرج منه الروح بقي منه اكثر آفته. (3682) 12 - وبأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) قال: وعلة اغتسال من غسل الميت أو مسه الطهارة لما أصابه من نضح الميت، لان الميت إذا خرج (1) الروح منه بقي أكثر آفته فلذلك يتطهر منه ويطهر. (3683) 13 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي (عليه السلام) - في حديث الاربعمائة - قال: ومن غسل منكم ميتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه. (3684) 14 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من غسل ________________________________________ (1) يأتي في الحديث 1 من الباب 43 من الجماعة. 10 - الفقيه 1: 98 / 451. 11 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 114 / 1، وعلل الشرائع: 268 / 9 الباب 182. 12 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 89 / 1، وعلل الشرائع: 300 / 3 الباب 238، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من غسل الميت. (1) في المصدر: خرجت. 13 - الخصال: 618. 14 - الكافي 3: 160 / 1، والتهذيب 1: 108 / 283، والاستبصار 1: 99 / 321. (*) ________________________________________
