[ 297 ] 4 - باب عدم وجوب الغسل على من مس ثوب الميت الذي يلي جلده، ولا من حمله، ولا من أدخله القبر. (3696) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إليه: رجل أصاب يديه وبدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل، هل يجب غسل يديه أو بدنه ؟ فوقع: إذا أصاب بدنك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل. (3697) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اغتسل يوم الاضحى، والفطر، والجمعة، وإذا غسلت ميتا، ولا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر، ولا إذا أحملته. (3698) 3 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ينهى عن الغسل إذا دخل القبر. (3699) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: أيغتسل من غسل الميت ؟ قال: نعم، قلت: فمن أدخله القبر ؟ قال: لا، إنما يمس الثياب. ________________________________________ الباب 4 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 1: 429 / 1368، أورده أيضا في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب. 2 - التهذيب 1: 105 / 273، ويأتي أيضا في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الاغسال المسنونة. 3 - الكافي 3: 161 / 5. 4 - الكافي 3: 161 / 8. (*) ________________________________________
