[ 314 ] لان إتمام وضوء النافلة ليس بواجب ولا لازم، كيف وإتمام الصلاة والصيام الواجبين هنا ليس بواجب، للقطع بعدم وجوب صوم النافلة وصلاة النافلة. (3735) 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن النساء، أعليهن غسل الجمعة ؟ قال: نعم. (3736) 9 - وعنه، عن الحسن بن على بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الغسل في الجمعة والاضحى والفطر ؟ قال: سنة وليس بفريضة. (3737) 10 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن غسل يوم (1) الجمعة ؟ فقال: سنة في السفر والحضر، إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر. (3738) 11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: اغتسل يوم الجمعة إلا أن تكون مريضا، أو تخاف على نفسك. (3739) 12 - وعن سعد، عن أحمد بن محمد، عن القاسم، عن علي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل العيدين، أواجب هو ؟ فقال: هو سنة، قلت: فالجمعة ؟ قال: هو سنة. ________________________________________ 8 - التهذيب 1: 111 / 294. 9 - التهذيب 1: 112 / 295، والاستبصار 1: 102 / 333. 10 - التهذيب 1: 112 / 296 و 3: 9 / 27، والاستبصار 1: 102 / 334. (1) كتب المصنف على كلمة (يوم): في موضع من التهذيب. 11 - التهذيب 3: 237 / 629. 12 - التهذيب 1: 112 / 297، والاسبصار 1: 103 / 335. (*) ________________________________________