[ 328 ] 15 - باب استحباب الغسل ليلتي العيدين ويومهما. (3785) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن الناس يقولون: إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر ؟ فقال: يا حسن إن القاريجار إنما يعطى أجرته عند فراغه، وذلك ليلة العيد، قلت: جعلت فداك، فما ينبغي لنا أن نعمل فيها ؟ فقال: إذا غربت الشمس فاغتسل، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، إلا أنه قال: وكذلك العيد. ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن يحيى، مثله، إلا أنه قال: يا حسن، إن القائل لحان - إلى أن قال - وكذلك العيد، واسقط قوله: فاغتسل (2). ورواه في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد السياري، عن القاسم بن يحيى، مثله، وفيه: وكذلك العيد (3). أقول: القاريجار فارسي معرب، معناه: العامل والاجير، قاله بعض مشايخنا. (3786) 2 - علي بن موسى بن طاوس في كتاب (الاقبال) قال: روي أنه يغتسل قبل الغروب من ليلة إذا علم أنها ليلة العيد. ________________________________________ الباب 15 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4: 167 / 3. (1) التهذيب 1: 115 / 303. (2) الفقيه 2: 109 / 466. (3) علل الشرائع: 388. 2 - الاقبال: 271. (*) ________________________________________