[ 330 ] 3 (3791) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى يصلى ؟ قال: إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته. أقول: حمله الشيخ وغيره على الاستحباب لما مضى (1) ويأتي (2). (3792) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن غسل الاضحى ؟ فقال: واجب إلا بمنى. (3793) 5 - قال: وروي أن غسل العيدين سنة. أقول: الوجوب هنا بمعنى الاستحباب المؤكد. وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث غسل الجمعة وغير ذلك (1). 17 - باب أن وقت غسل العيدين بعد الفجر. (3794) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته: هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر ؟ هل يجزيه ذلك من غسل ________________________________________ 3 - التهذيب 3: 285 / 850، والاستبصار 1: 451 / 1747. (1) مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب. 4 - الفقيه 1: 321 / 1465. 5 - الفقيه 1: 321 / 1466. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الاحاديث 9 و 12 و 19 من الباب 6 والحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب. الباب 17 فيه حديث واحد 1 - قرب الاسناد: 85. (*) ________________________________________
