[ 332 ] 19 - باب استحباب الغسل لمن قتل وزغا، أو قصد الى مصلوب فنظر إليه. (3796) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن الوشا، عن كرام، عن عبد الله بن طلحة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوزغ ؟ فقال: هو رجس، وهو مسخ كله، فإذا قتلته فاغتسل. رواه الصفار في (بصائر الدرجات) (1): عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علي كرام (2)، عن عبد الله بن طلحة، مثله. (3797) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل. قال: وقال: بعض مشايخنا: إن العلة في ذلك أنه يخرج عن ذنوبه فيغتسل منها. (3798) 3 - قال: وروي أن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة. ________________________________________ = قال الشيخ بهاء الدين: " لم اظفر بهذه الرواية مسندة في شئ من كتب الحديث المشهورة ". وهذا عجيب منه، وعذره انها مذكورة في (باب الغناء) من الكينى، لا في كتاب الطهارة، ولهذا نظائر كثيرة جدا من علمائنا المتأخرين. (منه قده). الباب 19 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 8: 232 / 305. (1) بصائر الدرجات: 373 / 1. (2) كذا في الاصل وفي المصدر: عن كرام بن كرام. 2 - الفقيه 1: 44 / 174. 3 - الفقيه 1: 45 / 175. (*) ________________________________________