[ 336 ] 25 - باب استحباب الغسل لمن ترك صلاة الكسوف متعمدا أو مع احتراق القرص كله. (3806) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انكشف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 26 - باب استحباب غسل الاحرام. (3807) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام فانتف إبطيك - إلى أن قال - واغتسل والبس ثوبيك، الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ الباب 25 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1: 117 / 309، الاستبصار 1: 453 / 1758، أورده في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4، 11 من الباب 1 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب الكسوف. الباب 26 فيه حديث واحد - الكافي 4: 326 / 1، يأتي في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الاحرام، وتمامه في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب الاحرام. (1) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الجنابة، وفي الحديث 7 و 8 الباب 1 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 9 و 10 من أبواب الاحرام. (*) ________________________________________
