[ 340 ] قال: ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها. أقول: وتقدم أحاديث كثيرة تدل على الاحكام المذكورة في الجنابة (1) وفي الحيض (2) وفي تغسيل الميت (3) وغير ذلك. ________________________________________ (1) تقدم في الباب 43 من أبواب الجنابة. (2) تقدم في الباب 23 من أبواب الحيض. (3) تقدم في الباب 31 من أبواب غسل الميت. (*) ________________________________________