[ 343 ] (3818) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن أسباط، عن علي بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: أتيمم - إلى أن قال - فقال له داود الرقي: أفأطلب الماء يمينا وشمالا ؟ فقال: لا تطلب الماء (1) يمينا ولا شمالا ولا في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضأ (2) وإن لم تجده فامض. أقول: هذا محمول على الخوف والخطر لما رواه داود الرقي (3) وغيره سابقا (4)، ولما تقدم في الباب الاول (5)، ويأتي ما يدل على ذلك (6). 3 - باب جواز التيمم مع عدم الوصلة الى الماء كالبئر وزحام الجمعة وعرفة. (3819) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يمر بالركية (1) وليس معه دلو ؟ قال: ليس عليه أن يدخل الركية، لان رب الماء هو رب الارض (2) فليتيمم. ________________________________________ 3 - التهذيب 1: 202 / 587، وفي الاستبصار 1: 195 / 572، ويأتي صدر الحديث في الحديث 17 من الباب 14 من هذه الابواب. (1) كتب المصنف على كلمة (الماء) علامة نسخة. (2) في نسخة: منه، وفي اخرى: به. (في هامش المخطوط). (3) رواه في الحديث 1 من هذا الباب. (4) رواه في الحديث 2 من هذا الباب. (5) تقدم في الباب السابق من هذه الابواب. (6) يأتي في الباب 9 و 10 من هذه الابواب. الباب 3 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 1: 57 / 213. (1) في المحاسن زيادة: وهو جنب (هامش المخطوط). (2) في المحاسن (بدل الارض): الصعيد (هامش المخطوط). (*) ________________________________________
