[ 345 ] عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو ؟ قال: ليس عليه أن ينزل الركية، إن رب الماء هو رب الارض، فليتيمم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى أن الراكب إذا لم يقدر على النزول للخوف يتيمم من عرف دابته (2). 4 - باب وجوب التيمم على من معه ماء نجس، أو مشتبه بالنجس. (3823) 1 - قد تقدم في أبواب الماء حديث عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن رجل معه إنا آن، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيرهما ؟ قال: يهريقهما جميعا ويتيمم. وحديث سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوضوء أيضا (2). ________________________________________ (1) التهذيب 1: 184 / 527، وتقدم ما يحمل على ذلك في الحديث 16 الباب 3 من نواقض الوضوء، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 الباب 7 والباب 9 من هذه الابواب، ويأتي ما يدل على حكم الزحام في الباب 15، وتقدم ما يدل على وجوب التيمم عند فقدان الماء وعند الضرورة في الباب 1، والباب 2 من الماء المضاف والحديث 4 الباب 9 من الوضوء وفي الباب 16 والحديث 2 الباب 19 من غسل الميت. (2) يأتي في الحديث 4 و 7 الباب 14 والباب 18 وفي الحديث 2 و 6 الباب 19 والباب 24 من هذه الابواب وفي الحديث 9 الباب 4 من الاذان. الباب 4 فيه حديث واحد 1 - تقدم في الحديث 14 الباب 8 من الماء المطلق. (1) تقدم في الحديث 2 الباب 8 من الماء المطلق. (2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 51 من الوضوء. (*) ________________________________________
