[ 352 ] أقول: وما تضمن ذكر التراب غير ظاهر في الحصر، وقد فسر كثير من علماء اللغة الصعيد بوجه الارض، وادعى بعضهم الاجماع على ذلك، وأنه لا يختص بالتراب، وكذا جماعة من المفسرين والفقهاء، وفسره بعضهم بالتراب، ويأتي نصوص كثيرة في التيمم بالارض (3)، وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (4) وغيرها (5)، ويأتي ما ظاهره المنافات وجواز التيمم بالبساط ونحوه، ونبين وجهه، إن شاء الله (6). 8 - باب جواز التيمم بالجص والنورة وعدم جوازه بالرماد والشجر. (3845) 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن فضالة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، أنه سئل عن التيمم بالجص ؟ فقال: نعم، فقيل: بالنورة ؟ فقال: نعم، فقيل: بالرماد ؟ فقال: لا، إنه ليس يخرج من الارض إنما يخرج من الشجر. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ (3) يأتي في الاحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 9 وفي الباب 11 وفي الحديث 2 و 5 من الباب 12 وفي الحديث 3 من الباب 13 وفي الحديثين 4 و 7 من الباب 14 وفى الحديث 3 و 4 من الباب 22 من هذه الابواب. (4) تقدم في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات. (5) تقدم في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الوضوء. (6) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث 11 من الباب 9 وفي الحديث 1 من الباب 11 من أبواب التيم. الباب 8 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1: 187 / 539. (1) تقدم في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الابواب. (2) يأتي في الاحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 9، وفي الابواب 11 و 12 و 13، وفي الاحاديث 4 = (*) ________________________________________
