[ 354 ] المغيرة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا كنت في حال لا تجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم به. (3849) 4 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كانت الارض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه، فإن ذلك توسيع من الله عز وجل، قال: فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه. (3850) 5 - وعنه، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: قلت: رجل دخل الاجمة ليس فيها ماء وفيها طين، ما يصنع ؟ قال: يتيمم فإنه الصعيد، قلت: فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء ؟ قال: إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم، يضرب بيده على اللبد أو البرذعة ويتيمم ويصلي. (3851) 6 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مطر، عن بعض أصحابنا قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب، أيتيمم بالطين ؟ قال: نعم صعيد طيب وماء طهور. (3852) 7 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به، فإن ________________________________________ 4 - التهذيب 1: 189 / 546، والاستبصار 1: 156 / 539 و 158 / 546. 5 - التهذيب 1: 190 / 547، والاستبصار 1: 156 / 540. 6 - التهذيب 1: 190 / 549. 7 - الكافي 3: 67 / 1. (*) ________________________________________