[ 358 ] عن جده علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل يصبه الجنابة فلا يقدر على الماء، فيصيبه المطر، هل يجزيه ذلك أم هل يتيمم ؟ قال: إن غسله أجزأه، وإلا عليه التيمم. قال: قلت: أيهما أفضل، أيتيمم أم يمسح بثلج وجهه وجسده ورأسه ؟ قال: الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل، وإن لم يقدر على أن يغتسل يتيمم. 11 - باب كيفية التيمم وجملة من أحكامه. (3861) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن الكاهلي قال: سألته عن التيمم ؟ فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه، ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الاخرى. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). أقول: الغرض بيان كيفية التيمم لا ما يتيمم به، ويحتمل كونه إشارة إلى جواز التيمم بالغبار الموجود في البساط ونحوه عند الضرورة. (3862) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخراز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن التيمم ؟ فقال: إن عمارا أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا عمار، تمعكت كما تتمعك الدابة ؟ فقلت له: كيف التيمم ؟ فوضع يده على المسح (1)، ثم رفعها فمسح ________________________________________ الباب 11 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 3: 62 / 3. (1) التهذيب 1: 207 / 600، والاستبصار 1: 170 / 589. 2 - الكافي 3: 62 / 4. (1) كتب المصنف في الهامش: المسح - بالكسر - البلابس، والجادة (ق). (*) ________________________________________
