[ 367 ] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، مثله (2)، إلا أنه قال: فليمسك ما دام في الوقت. (3884) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليتمسح من الارض وليصل، فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى. (3885) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم وصلى، ثم ذكر أن معه ماءا قبل أن يخرج الوقت ؟ قال: عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). أقول: هذا يحتمل الحمل على الاستحباب، وعلى من تيمم قبل آخر الوقت مع رجاء حصول الماء، وعلى من لم يطلب الماء بقرينة النسيان، والله أعلم. (3886) 6 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ قال: يتيمم ويصلي، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة. ________________________________________ (2) التهذيب 1: 194 / 560. 4 - الكافي 3: 63 / 3. 5 - الكافي 3: 65 / 10. (1) التهذيب 1: 212 / 616. 6 - الكافي 3: 67 / 3. (*) ________________________________________