[ 376 ] ويتيمم الجنب. (3907) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن محمد، عن الحسن التفليسي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ما (1) يكفي أحدهما، أيهما يغتسل ؟ قال: إذا اجتمعت سنة وفريضة بدئ (2) بالفرض. (3908) 4 - وعنه، عن الحسين بن النضر الارمني، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت، ومعهم جنب، ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما، أيهما يبدأ به ؟ قال: يغتسل الجنب، ويترك الميت، لان هذا فريضة وهذا سنة. ورواه الصدوق في (العلل) (1) وفي (عيون الاخبار): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن النضر، مثله (2). (3909) 5 - وبإسناده عن علي بن محمد، عن محمد بن علي، عن بعض أصحابه (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه (2) الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما، أيهما أولى أن يجعل الماء له ؟ قال: يتيمم الجنب، ويغتسل الميت بالماء. أقول: هذه الاحاديث غير صريحة في الوجوب، بل تفيد الاولوية والاستحباب، ومن القرائن على ذلك الاختلاف، فيحمل على التخيير. ________________________________________ 3 - التهذيب 1: 101 / 330. (1) كذا في الاصل والتهذيب ولكن في الاستبصار من الماء ما. (2) كتب المصنف في الهامش عن نسخة: بدأ. (1) علل الشرائع: 305. (2) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 82 / 19. 5 - التهذيب 1: 110 / 288، والاستبصار 1: 102 / 332. (1) في نسخة: أصحابنا - هامش المخطوط. (2) كتب المصنف على كلمة (فيه) علامة نسخة. (*) ________________________________________
