[ 385 ] (3932) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب فلم يجد ماءا، يتيمم ويصلي ؟ قال لا، حتى آخر الوقت، إنه إن فاته الماء لم تفته الارض. (3933) 5 - وقد تقدم في حديث محمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: واعلم أنه ليس ينبغي لاحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت. أقول: القرائن ظاهرة في هذه الاحاديث على أن المفروض رجاء زوال العذر، فالاخير محمول على ذلك، أو على الاستحباب بدلالة لفظ (ينبغي) ويدل على ذلك أيضا ما تقدم من الاحاديث الدالة على عدم وجوب الاعادة على من صلى بتيمم ثم زال العذر مع بقاء الوقت وغير ذلك. والله أعلم. 23 - باب أن المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء. (3934) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن حمران وعن جميل بن دراج جميعا - في حديث -، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. (3935) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء، أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال: لا، هو بمنزلة الماء. ________________________________________ 4 - قرب الاسناد: 79. 5 - تقدم في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الابواب. الباب 23 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 1: 60 / 223، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الابواب. 2 - التهذيب 1: 200 / 581، والاستبصار 1: 163 / 566 وأورده في الحديث 3 الباب 20 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
