[ 401 ] سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول، كيف يغسل ؟ قال: يغسل الظاهر، ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1). 6 - باب أن النجاسة إذا أصابت بعض العضو ثم عرق لم ينجس كله مع عدم جريان العرق. (3975) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حكم بن حكيم بن أخي خلاد، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال له: أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول، فأمسحه بالحائط وبالتراب، ثم تعرق يدي فأمسح (1) وجهي، أو بعض جسدي، أو يصيب ثوبي، فقال: لا بأس به. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام)، وذكر مثله (2). محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (3). (3976) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه، يغسل ثوبه ؟ قال: لا. ________________________________________ مسائل علي بن جعفر: 192 / 397. الباب 6 فيه حديثان 1 - الفقيه 1: 40 / 158. (1) في نسخة: فأمس - هامش المخطوط. (2) الكافي 3: 55 / 4. (3) التهذيب 1: 250 / 720. 2 - التهذيب 1: 421 / 1333. (*) ________________________________________
